الشيخ فاضل اللنكراني

172

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضاً ، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع مسالك الأفهام : 15 / 164 ورياض المسائل : 10 / 295 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 384 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 56 ، أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 4 .